مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٢

202

وصداق يتفقان عليه لأنه نكاح مستقبل بعد فسخ الأول، واو كان ذلك

في العدة، وهذا القول أحب الينا، وعليه موافقة مخالفينا

واذا زد هؤلاء أزواجهن فى العدة وبعد العدة، وهن حوامل فجائز

لأزواجهن وطأهن.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحوامل حتى يضعن، هو لغير أزواجهن لخبر آخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع ما بين

رحم واحد.

مسألة: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله:

لولا ما جاء أن المختلعة من زوجها اذا اتفقا على الرجعة في العدة فذلك لهما جائز شاهدين دون الولى لكنت أرى لهما لا يتراجعان الا بنكاح

جديد من الولى، وشاهدين لأنها قد بانت منه.

وقال بشير بن مخلد: كان ابن العلاء ومسلم بن ابراهيم يقولان: لا تكون مراجعتهما الا بنكاح جديد من الولى.

٢٬٩٨٢ / ٤٬٢٢١