الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٥205
-
وانما تريد أن تزيل عن نفسها حكما لم يصح زواله، وهي لا تملك من أمر
نفسها شيئا
والمقول الأول أحب الينا للاحتياط في أمر الفروج.
مسألة: وقعت مسألة فى المجلس فى العبد، من يرد مطلقته
فلم يكن معهم
فقال أبو سعيد: يعجبنى أن يردها هو برأى سيده، وأحسب
أنه قال: فان لم يردها العبد وردها السيد ووطئ ان ذلك جائز في
العدة، ولا يفرق بينهما
رأى
مسألة: واذا تزوج الحر بأمة، ثم طلقها فله ردها بغير
سيدها، وليس له زدها بعد العدة الا برأى سيدها، والمملوك والحرة
بعد الطلاق الا برأى سيده في العدة وبعد العدة ..
وعن عبد تحته حرة طلقها سيده تطليقة، ثم أراد أن يردها فمن
يشهد برجعتها العبد أم السيد؟
قال: السيد أولى بردها.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
والحمد لله رب العالمين
٢٬٩٨٥ / ٤٬٢٢١