الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٤-
- Y+E
-
وعلة صاحب هذا الرأى الأخير أن المريض لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطيته، وهذه قد اشترت، وأعطت فلا يجوز فعلها
وأخبرني أبو مروان سليمان بن حبيب رحمه الله: أنه يوجد في الأثر، أو قال: حفظ عمن حفظنا من الفقهاء فى امرأة قالت لزوجها، وقد اتفقا على الفراق: قد أبرأتك على ما تزوجتنى عليه، وقد كانت أخذت من الصداق بعضه فقبل ذلك منها؟
قال: ليس عليها أن ترد ما أخذت منه.
مسألة: وذكر فى الأمة اذا كان لها زوج فطلقها تطليقة،
وانقضت عدتها بحيضتين، ثم أراد مراجعتها، فقالت: قد انقضت عدتى،
فقال سيدها لم تنقض عدتك؟
فعلى ما وصفت فقد قال من قال: القول قولها فى انقضاء العدة، لأن سيدها لا يعبر عن عن ما رحمها، ولم يجعل الله لسيدها في ذلك عليها
سبيلا، أن يعلم منها عيباً، أو يوطئها اثماً
وقال من قال: القول قول سيدها، لأنها هي لا تملك شيئاً من أمرها،
٢٬٩٨٤ / ٤٬٢٢١