مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠

مسألة: قال أبو المؤثر:

وقد قال المسلمون: ان كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام حيض، وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقل الطهر خمسة عشر يوماً (وأما الذين قالوا أقل الطهر عشرة أيام، وأكثر الحيض عشرة أيام، فانهم يجعلون الطهر عشرة أيام والحيض عشرة أيام، فقد ساوو بين الطهر والحيض

فأما الذي آخذ به ما قد جاء أن أقل الطهر خمسة عشرة يوماً، وأكثر

الحيض عشرة أيام فأخذت بهذا الأنى لا أساوى بين الطهر والحيض

وكل دم جاء بعد طهر خمسة عشر يوماً فهو حيض الا النفساء، فانها اذا كان وقتها أربعين يوماً، فلبثت في نفاسها عشرة أيام، ثم انقطع عنها الدم، فغسلت وصلت خمسة عشر يوماً، ثم راجعها الدم، فليس ذلك بحيض وهو نفاسها الى تمام الأربعين.

قال: وهو اذا استمر بالمرأة، فانها تقعد عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فان كان وقت حيضها أقل من عشرة أيام انتظرت يوماً أو يومين بعد وقتها ما لم تجاوز العشرة أيام، ثم تغتسل وتصلى وتصوم، فتغتسل لكل صلاتين غسلا، وتجمع الصلاتين تماما، ولا تصلى في مصلى، ولا في مسجد، ولكن تصلى في موضع طاهر وتقعد قاعدة اذا كان الدم ينصب