مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٩

-

-

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وقال من قال: اذا كان وقت الحائض أقل من عشرة أيام،، والنفساء أقل من أربعين يوماً، وبلغت الى وقتها، ثم مد بها الدم د بها الدم بعد وقتها، فانها تنتظر في الحيض يوماً أو يومين، وفى النفاس يومين أو ثلاثة ثم تغتسل وتصلى.

فان كان وقتها في الحيض عشرة أيام، وفى النفاس أربعون يوماً ثم مد بها الدم بعد ذلك فانها لا تزيد شيئاً، لأنها تزيد على وقتها، ولا تزيد

على الوقت الذى جعل لها، وكذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله. وقال من قال: أقل الحيض ثلاثة، وأما النفاس فاذا انقطع وطهرت

اغتسلت وصلت

وقال من قال: ولو انقطع الدم فلا يطؤها زوجها حتى يخلو لها ثلاثة

أيام فى الحيض، وكذلك نجد في الآثار ونحب ذلك، فان وطئها زوجها في

الثلاثة أيام بعد أن طهرت من الدم، واغتسلت لم تفسد بذلك عليه

وكذلك نحب اذا انقطع الدم وهى فى وقتها، ولم تبق هنالك صفرة

ولا كدرة أن تغتسل وتصلى، وكذلك فى النفاس اذا كان وقتها أربعون يوماً، وعليها أن تصلى من طهرت، وكذلك في الآثار ونحب ذلك

وان وطئها زوجها فى الثلاثة أيام بعد أن طهرت في الدم واغتسلت،

لم تفسد بذلك عليه، وكذلك حفظنا.