الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٢-
42
قال: واذا كانت اثابتها تأتيها مختلفة، لا يستقيم لها على وقت معروف
فليست باثابة.
مسألة: وكان الربيع يقول: أقصى وقت الحائض عشرة أيام.
وقال محبوب رحمه الله: قد اختلف في ذلك، فمنهم من قال لا تقعد المرأة أكثر من عشرة أيام، ثم تنتظر يوماً أو يومين، فان طهرت والا فهى
مستحاضة.
مسألة: قال أبو سعيد:
معى أنه يخرج ما مضى فى هذا الفصل على معاني قول أصحابنا في معانى ما يدخل فيه الاختلاف وعلله وتفسيره ويطول ذكر ذلك، وكل شيء بمعناه، وأكثر ما يخرج عليه من قول أصحاتنا أن بعضهم ذهب الى أن أقل الحيض يوم وليلة
وقال بعضهم: أقله ثلاثة أيام، وقال بعضهم: أكثره عشرة أيام. وقال بعضهم: أكثره خمسة عشر يوماً
،
ومعنى ما يتفق عليه مذاهب قولهم فى المبتدأة انها تقعد ماذهب اليه من أيام الحيض يأمرها بذلك، ولا تجاوز أكثر ماذهب اليه، فاذا طهرت معه على أقل ما ذهب من الحيض جعل ذلك وقتاً لها فيما يستقبل، وكان عادة لها حتى