مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٣

43

تنتقل عنه فى ثلاثة أقرائها على معنى واحد بزيادة أو نقصان الى ما يكون يسمينه حيضاً

أو فى بعض قولهم أنها تنتقل عن حالها الأول أبداً اذا ثبت لها ما يوجب الحيض، ولا عنده فى أول حيضة تترك الصلاة أكثر الحيض عنده، وتفسير ذلك أنه اذا كان أقل ذلك ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، كان لها معه ان كانت مبتدأة أن تترك الصلاة الى عشرة أيام.

فان استمر بها الدم اغتسلت وصلت الى أول ما يكون معه طهر، وفى بعض قولهم انه أقل الطهر عشرة أيام، وقيل أقله خمسة عشر يوماً، واعله قد قيل أقله عشرين يوماً.

فاذا انقضى أقل الطهر معه أمرها بترك الصلاة، واستعمال الحيض للأيام التى قد ثبت لها حكمها عنده في أقل الحيض أو أكثره، فعلى هذا النحو يخرج معانى قول أصحابنا في ثبوت معاني الأحكام.

وأما الاحتياط فيخرج عندى فى معنى قولهم انه يأمرها بترك الصلاة أقل ما عنده من الحيض، ثم تغتسل وتصلى وتصوم ولا يطؤها زوجها ما بينها وبين تمام أكثر الحيض عنده، فعلى هذا النحو يكون القول في المبتدأة في معانى قول أصحابنا

وكذلك يخرج عندهم عند الاشكال، الا أنه اذا أشكل عليها،

فلم