الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٧--
87 -
والقول الخامس عن الشيخ أبي الحسن: أن ذلك كله جائز لها هنالك،
وكأنه الأصح، والرأى الأرجح، اذ ليس التطيب والتزين بأشد من
الوطء في
رجيح
القياس، ولا في صحيح
النظر، فارجع البصر كرتين،
تجد البالغ من القول في أحد أمرين.
اما أن لا يلزمها ذلك له، ويكون عليها أن يمنعه ان لم يقبل فديتها
وتجاهده فيما يؤثمها، واما أن يسعها ما يسعه منها
•
ولما خرج الاتفاق على أنه ليس عليه أن يقبل الفدية منها، والامتناع عنها، وكان في امساكها غير ملوم، وفى غشيانها غير مأثوم، في اتفاق ولا اختلاف فى أثر ولا نظر، ولو صح معه أنها أوطأته في الحيض يوم
نفسها كان ذلك عن تعمد منها
•
لم يصح الأمر لها بالممانعة، على سبيل المدافعة عن القضاء لما عليها
لغير عذر يبيح ذلك، لأنه من صريح التناقض فيما أرى.
لها ذلك، أو يوجبه عليها ولا فى النهي عن المسارعة الى
وكذلك القول بتأثيمها في تأدية ما عليه، لمعنى ما ثبت ذلك آنفا، ولأنه يقتضى فى هذه اغلاق باب التوبة واستحالة كون المخرج لها منها
في حينها
وان طلبت ذلك، وهذا شيء وهذا شيء في نفسي منه نفسى منه حرج، الأن باب التوبة