الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٦-
-
لكنه لو ثبت في الصحيح يخرج على قياده في الحكم بتأتيمه في
اتيانه منها ما يؤثمها عما
معه ذلك منها، لأنه لا يسعه ان يكلفها
صح مع
مالا يسعها، ولا يجوز له أن يحملها على مالا يجوز لها فيه، فيدخل
الضرر عليها في دينها
ويكون السبب فى ادخال الاثم عليها، ولكان التفريق بينهما، والامتناع من غير غشيانها هو المطابع لفصله، والمفرع الأصله، وألزمه قبول فديتها الامتناع من ذلك عنها، ويخرج ثبوته فى الحكم، ولو وجبت الاعانة لها عليه في ذلك
على من علم وصح معه وقدر، وذلك مما لا نعلمه في الأثر عن أحد من أهل البصر أبداً، ولا ينساغ في حكم النظر، ولكنه لكونه المقتضى الضرر، وليس ذلك من الاسلام في شيء.
تسويغ
والقول الرابع عن أبى ابراهيم: أنها تتكره اليه اذا لم يقبل فديتها،
ولا نتزين له، ولا تتطيب، ولا يرى منها المسارعة في ذلك، ولا تمنعه
ما يلزمها
وفيه نظر، اذ ليس ذلك بأشد من المعاشرة، وقد ثبت أن ذلك مما يحكم به له عليها، وعليها له مهما أبى من قبول فديتها، مختاراً بالتمسك بها. هذا وكأني أخشى أن أشم منه رائحة التناقض فيفطن في ذلك