الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٩- 19
-
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع، ومن جامع ابن جعفر: سألت أبا الحسن محمد بن الحسن رحمه الله، عن رجل جامع امرأته، وهو نيته لا يبالى جامعها في الدبر أو القبل على هذه النية، وهو لا يتعمد حتى أهدى ذكره الى امرأته أنه يجامع فى الدبر، فجامع امرأته على هذا هن تحرم عليه امرأته؟
قال: لا تحرم عليه امرأته حتى يتعمد في حين مجامعته أنه يجامعها في الدبر عامداً، لا يريد غير ذلك، فهنالك تفسد عليه امرأته
قلت له: وكذلك لو جامعها ونيته أنه لا يبالى، ولو جامعها في الحيض، غير أنه لم يعلم أنها حائض، فجامعها على هذه النية لا يبالي كانت وهو ظاهرة أم حائضا، فوافق حيضها، فوطئها على ذلك، أتفسد عليه امرأته؟
قال: لا حتى يتعمد وطأها فى الحيض بعد علمه بالحيض، أو تخبره أنها حائض فيطؤها بعد ذلك
قلت له: فان وطئها وهو لا يعلم أنها حائض، فلما فرغ من وطئها فاذا بها الدم وقال لها: ما هذا؟ قالت: فاني تعمدت لذلك، وقد رأى هو الدم صحيحاً، غير أنه هو لا يعلم ما يلزمه في ذلك؟
قال: ليس عليه هو فى ذلك شيء، ولو قالت تعمدت لذلك.
قال له قائل: ما يلزمها
هي
في ذلك؟