الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٠قال: تفتدى منه بصداقها ان قبل فديتها
ومن غيره: وعرفت أن المرأة الحائض اذا وطئها زوجها وهي حائض، ولا يعلم بذلك أنه لا حجة عليه لها بادعائها ذالك، وأما هي فأحب أن تعلمه بذلك، وتسأله الفدية وتفتدى منه بما عليه لها، فان قبل فديتها كان ذلك أحب الى لها، وان لم يقبل فديتها، فقد قال من قال في مثل هذا انه يسعها المقام معه ويسعها منه ما يسعه منها وذلك أحب الى
وقال من قال: انها آثمة ولا اثم عليه هو، وقال من قال: نرجو
أنها يسعها منه ما يسعه منها، وقال من قال: انها معذورة بالتوبة ويستحب
أنه قد قيل: ليس عليها فدية. لها أن تفتدى منه، ومعى
مسألة: وعن رجل علم أن زوجته حائض فوطئها وهى
ناعسة
متعمدا،، ثم أعلمها ذلك أنه وطئها، هل لها أن تكذبه ويسعها المقام معه؟
قال: لا هو حجة عليها، ولا يسعها المقام
معه.
مسألة: وسألته عن امرأة أتاها الدم في أيام حيضها، ثم ان
زوجها أراد مجامعتها، فنسيت أن تعلمه بالدم حتى وطئها، وفرغ من
وطئها ثم ذكرت.
قلت له: هل عليها أو عليه في ذلك شيء؟