مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٣

133

-

قال أبو سعيد: اذا تيممت لعدم الماء، فقد أجاز وطأها من أجازه وكره ذلك من كرهه، والاجازة أصح، لأن التيمم يقوم مقام اللغسل

عند

عدم

الماء.

مسألة: وذكر لنا عن الربيع أنه قال:

اذا حاضت المرأة في السفر، ثم ظهرت، ولم يكن معها ماء فلتتيمم بالصعيد، وأحب الينا ألا يقربها زوجها الا أن يخاف المشبق، فلا بأس

عليه، والشبق أن يشتهيها شهوة شديدة

مسألة: وسئل عن حائض طهرت، ثم عرضت لها علة قبل أن

تغتسل فلم تقدر على الغسل، أو خافت أن تزداد علتها من الغسل فتيممت، هل يجوز لزوجها أن يطأها؟

قال: معى إنه يختلف فيه، فقال من قال: يجوز له أن يطأها، وقال

من قال: لا يجوز له ذلك حتى تطهر، الا أن يخاف على نفسه اللعنت

قيل له: فان خاف عليها هي العنت على قول من لا يجيز له اللوطء

الا أن يخاف على أن يخاف على نفسه، هل يجوز له وطأها؟

قال: يعجبني أنه اذا خاف عليها العنت أن يشبه معناه معناها.

قلت له: فما العنت؟