مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٢

-

132

-

وأرجو أني سمعت من جوابات المتأخرين أنها تحرم عليه اذا راجعها اندم فى أيام حيضها، ولا يخرج عندى هذا اللقول من الأصول، لأنها لو صامت بين الدمين أفسدوا عليها صومها، وتستر الرخص على الجهال،

والله أعلم.

وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابها، فذكره من كره ذلك، ولكن لا تحرم عليه زوجته، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، والله

أعلم. رجع.

مسألة: وفي البكر المبتدأة بالحيض اذا انقطع عنها الحيض

فيما دون العشرة الأيام، واغتسلت وصلت ووطئها زوجها فيما دون العشر،

بعد الطهر بجهل منه بالنهى، أتحرم عليه أم لا؟

قال: اذا لم يرجع عليها الدم فلا تحرم، وان رجع عليها الدم في العشر، فأرجو على ما سمعته من الأثر فى ذلك اختلاف وأكثر القول أنها لا تحرم عليه اذا كان جماعه لها في طهر لا شبهة فيه بعد أن تطهرت بالماء من الدم المتقدم، والله أعلم

* مسألة: وعن امرأة مسافرة طهرت فلم تجد ماء فتيممت،

هل لزوجها أن يجامعها؟

قال: لا تفعل، ولا يجامعها حتى تغتسل بالماء.