الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٥-
لمن لم يجد الماء، وان كان معه امرأته جاز له مجامعتها، والصعيد -
التراب
-
لهما جائز ما لم يجدا الماء
والحائض اذا طهرت من حيضها تيممت وصلت، وجائز مجامعتها بعد التيمم بالصعيد على قول بعض الفقهاء، وشدد آخرون في ذلك، حتى تغتسل بالماء من الحيض والنفاس، والله أعلم.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي رحمه الله:
واذا كان الرجل وامرأته فى سفر أو حضر، وطهرت امرأته من الحيض، وكان بها علة في جسدها، لم يمكنها أن تنيل جسدها الماء كله، ولا شيئاً منه أبداً وتيممت بالتراب، أيجوز لزوجها أن يجامعها على
هذه الصفة؟
قال: اذا لم تغسل رأسها وخرجها، فقال من قال: لا يطؤها ولو تيممت، وقال من قال: له أن يطأها مرة واحدة، وقال من قال: له كل
ما شاء، ولا يمنع من ذلك، وقول: حتى يخاف على نفسه العنت.
وان كان بها علة في جسدها، وغسلت رأسها وفرجها وتيممت لما لم يمكنها غسله، فلزوجها وطؤها، ولا يضرها ترك الغسل لعجزها عنه