مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٦

-

136

-

على أكثر ما جاء عن أهل العلم، ولا أحسبه يتعرى من الاختلاف، الأن بعض المسلمين لم يجز له وطؤها لترك مثل الدينار من سائر جسدها تغتسل غسلا تحل لها به الصلاة، وفى التيمم اذا لم تغتسل مختلف فيه، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وذكر من ذكر أنه رأى فى كتاب عن أبي عبد الله في امرأة ظهرت من

الحيض، فاغتسلت بماء نجس، ثم جامعها زوجها؟

قال: هي حائض علمت بالماء أنه نجس أو لم تعلم.

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا، وقال من قال: ان علمت بالماء أنه نجس فسدت عليه، فان لم تعلم أنه نجس، وكان معها أنه طاهر فلا تفسد عليه وعليها في كلا الوجهين الغسل، ولا تجترئ بذلك الغسل

هي

ومن غيره: قال أبو على الحسن بن أحمد بن عثمان حتى تعلم بنجاسة الماء، ويعلم هو أيضاً فحينئذ تفسد عليه، الأن الفساد يقع عليه فيها بتعمده هو لا يتعمدها. هي، ويعجبني الأخذ بهذا،

انما

والله أعلم.