مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٨

-

-

ومن الكتاب: وعن موسى بن على رحمه الله، عن امرأة لها، عن امرأة لها وقت تسعة أيام فى نفاسها، قد ولدت على ذلك ثلاثة أولاد، ثم ولد الرابع وطهرت

على سبع وصلت، ثم راجعها من بعد أن صلت عشرة أيام، وقد أصاب منها زوجها، فما ترى فساداً وقع؟

ان ما كان بعد المعشر فهو حيض، والله أعلم.

ومن الكتاب: والنفساء عدتها فى أول مواليدها على ما طهرت من أول ولد، حتى تتحرك عن ذلك الوقت الى ثلاثة مواليد أقل أو أكثر عند وقتها فاذا جاء الولد الرابع بعد ثلاثة مواليد كان ذلك وقتا لها وتركت

الأول

الأول.

-

وقال من

قال: أقل النفاس أسبوعان، وقال من قال ليس للنفاس أقل الا ما طهرت عليه فى أول ولد، حتى تتحول عن ذلك الوقت الى ثلاثة مواليد كما وصفنا لك، وقال من قال: اذا ولدت ولم تر الدم غسلت وصلت، ولم يقربها زوجها الا بعد ثلاثة أيام.

وقال من قال: اذا ولدت المرأة أول ولد، ثم استمر بها الدم فلم ينقطع، قال من قال: وقتها الى الأربعين يوماً، ثم تكون بعد ذلك مستحاضة

تعمل وتصلى الى عشر، ثم هي بعد عشر حائض اذا استمر بها الدم. وقال من قال: الى ستين يوماً، وقال من قال: الى تسعين يوماً، ونحن نأخذ بقول من يقول الى ستين يوماً، فاذا بلغت الى ستين ولم