الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٧-
167
قال أبو سعيد: اذا لم تفرط وهى طاهرة فى وقت الصلاة بقدر ما لو قامت الى الغسل، وصلت فان كان هكذا فلا اعادة عليها، وان فرطت على هذه الصفة فقد قيل عليها بدل تلك الصلاة اذا طهرت
مسألة: قال أبو المؤثر:
ذكر لنا أن جمية بنت جحش استحيضت، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنى أثج الدم ثجاً. فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: تلحمى – يعنى تنفرى فى ذلك» اذا قامت الى الصلاة
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وقيل في المرأة انقطع عنها الدم فى نفاسها، فاذا رأت ظهراً بيناً ولم تر شيئا من الدم فانها تغسل من حين ما ولدت، وتصلى اذا كانت على هذه الصفة، وقيل لا يطؤها زوجها ثلاثة أيام، ثم لا بأس بمجامعتها
ومن الكتاب: قال في النفساء: اذا رأت صفرة من بعد انقضاء الأربعين وعشراً من بعد الأربعين، هل تكون حائضاً؟
قال: لا حتى يبدأ دم أحمر غبيط، فهو حيض بعد العشر التي قعدت فيها بعد الأربعين، وأما الصفرة فلا شيء فيها، فان جاءها دم ثم صفرة
فهو حيض.