مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٠

-

170

-

ولا أعلم أن أحداً

منهم

قال فى أكثره بأقل من أربعين يوماً، وهو

فيما بين ذلك، اذا ثبتت معانى هذه الأقاويل بين التسعين والأربعين، الأنه لا يحتمل أن يكون يقال: أكثره أربعون، ولا يجوز ذلك في الخمسين، إذا ثبت في الستين، وكل ما ثبت فى أكثره وأقله فيما بينهما يلحقه معناهما

عندي.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد:

واذا وجدت النفساء الطهر في أيام نفاسها، فعليها أن تصلى وتصوم، وليس لها أن تنتظر، فان جهلت ذلك فيعجبني أن تبدل، ولا تلزمها عندى كفارة على الجهل فى مثل هذا، والله أعلم.

مسالة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله:

والنفساء اذا لم تعرف نفاسها الأول على كم من الأيام كيف تصنع اذا

انقطع عنها الدم في الثاني بعد عشرة أيام؟

قال: يعجبنى أن تترك الصلاة في النفاس الثاني أقل النفاس عشرة

أيام اذا انقطع الدم، وان استمر بها الدم بعد العشر، فتصلى عشرة أيام،