الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧١-
- 171
-
وصلاة من الحادى عشر، وتترك الصلاة أيام حيضها التي تعودتها، وهي بمنزلة المستحاضة وتمنع زوجها أربعين يوماً مذ ولدت، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
واذا أسقطت المرأة سقطاً قد استبان خلقه، أو بعض خلقه، فقد
انقضت المعدة، فان كان فى بطنها آخر لم تنقض عدتها ما بقى في بطنها
شيء، حدثني بذلك أبو عبيدة، وبلغنا ذلك عن عبد الله بن العباس
وأما المتوفى عنها زوجها، وان أسقطت على ذلك النحو فلا تنقضى عدتها الا بعد أربعة أشهر وعشر، وبعد أن تضع حملها جميعاً، وعدتها أبعد الأجلين، واذا أسقطت سقطاً لم يستبن خلقه، ولا بعض خلقه، فليس بسقط، ولا تنقضى به العدة.
وطلاق الثلاث وغير الثلاث، والايلاء والخلع واللعان، وكل فرقة وقعت من الرجل والمرأة فى هذا كله، سواء المرأة المسلمة الحرة والأمة، والمرأة من أهل الكتاب، والمدبرة والكتابية وأم الولد في ذلك سواء
مسألة: من جواب محمد بن محبوب رحمه الله:
وعن امرأة أسقطت فصبته دماً، ثم طهرت في ستة أيام، هل لزوجها أن يطأها؟