الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٥190.
-
وأما خلع بعض الشركاء للأمة من زوجها وبرأته من حقها الذي لها على زوجها، وطلقها الزوج حين أبرأه، فالطلاق ماض، وحق الشركاء لا يبرأ منه، وأما خطبة الأمة في عدتها، فعلى ما جاء في الأثر أنه
لا يحرمها، وفرقوا بينها وبين الحرة، والله أعلم.
* مسألة: الصبحي:
ومن يزوج عبده بأمته، أيحتاج الى اشهاد أم لا؟
قال: لا يصح النكاح الا بشاهدين حيث ما وقع، وشهادة السيد لا تجزى عند نكاح مماليكه، ولا يصح النكاح الا بشاهدين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: فى اقرار العبد بوطء زوجته في الحيض، اذا كان قد تزوج له سيده امرأة، فقال: أنا وطئتها في الحيض، كان التزويج بحكم أو بغير حكم، هل يقبل قوله أم لا؟
قال: فأرى ألا يقبل قوله من وجوه أحدهما، وجوب الصداق
على السيد، والثانى وجوب البدل على السيد على قول من يقول انه
يحكم له اذا طلب
وأما العبد اذا زنى ولم يكن محصنا، فعندى أنه لا
يحرم
على
النساء الا من علم منهن زناه، لموضوع الحد عنه، وان أحصن لحقه مالحق