مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٤

-

194

?

مسألة: السيد اذا زوج عبده، وقيل له التزويج، ولم يقبل العبد، يلزم العبد ذلك رده له، وكراهيته اذا قبل سيده أم لا؟ مع

المأمور به قبول، فان لم يكن فلا أرى التزويج الا لازماً برضا السيد:

لأنه هو يملك أمره كره أو رضى، والله أعلم.

قلت له: فتزويج العبد يكون القبول الى العبد أو الى السيد، وكذلك الأب اذا زوج ابنه الصبي، يكون القبول للصبي أو للأب؟

قال: قد قيل: ان القبول للعبد بأمر السيد، وأما الصبي فيقبل له الأب، فان لم يقبل فيوجد فساد التزويج، والله أعلم.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع •

مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد:

وفى الأمة اذا كانت بين شركاء أخوهم فيهم أيتام وبالغون، فأراد أحد البالغين أن يتزوجها على نظر الصلاح من غير مشورة اخوته، وهو يدل عليهم بذلك، ولا ينكروا عليه أيجوز ذلك، ويكون النكاح ثابتا أم لا؟

قال: أما تزويج الأمة لا يجوز الا باذن جميع الشركاء، فان كان فيهم يتيم وله وصى فباذن وصيه على بعض القول، وقول: لا يجوز والدلالة في الفروج لا تجوز