الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٧-
197 -
-
قال: فعلى قول من يقول: ان الشهود اذا شهدوا على عقدة النكاح ثبت النكاح بشهادتهم، ولو لم يشهدوا على صحة النكاح، فلا يضيف هذا الذي وضعته من أمر المعبد والأمة.
وعلى قول من يقول: ان النكاح لا يصح الا بشهادة الشهود يشهدون بصحة النكاح، فلا هذا الا أن يكون الشهود يعرفون الأمة أنها يصح
أمته، والعبد أنه عبده، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وقال: العبد لا يتعرى فى النكاح اثنتين، وقال بعض: أربع، وقال ابن محبوب اثنتين حرتين كانتا أو أمتين، وقال أبو عبد الله: يؤمر أن يتزوج الاثنتين، فان تزوج أربعا، أفرق بينه بينهن كن حرات أو اماء
و حفظ محمد بن محبوب عن أبي صفرة فى العبد أنه يتزوج من الاماء أربعاً، ومن الحرائر اثنتين
Y
وقال أبو محمد رحمه الله: اختلف في تزويج العبد: قال قائلون: يجوز أن يتزوج من الحرائر والاماء أكثر من اثنتين، وقال بعض: يجوز أن يتزوج بأربع من الحرائر.
وقال أبو الحسن العبد، أن يتزوج من الاماء أربعاً لا حرة معهن على
قول بعض المسلمين، وأربع حرائر، ولا أمة معهن.