مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٨

-

198 -

مسألة: قال أبو المؤثر:

رفع الى فى هذا الحديث: ان عمر بن الخطاب رحمه الله، قال لعبد الرحمن بن عوف: كم ترى يجوز للعبد أن يجمع من النساء؟ قال عبد الرحمن: أرى أن يجمع بين اثنتين، فقال له عمر: وافقت ما في نفسي

وتقال محمد بن خالد: وما أحسبه الا أداه بحفظه أن العبد يجمع بين أربع أماء لا حرة معهن، أو يجمع بين حرتين لا أمة معهما.

مسألة: وقال بعض: يتزوج من الحرائر اثنتين ومن الاماء

اثنتين.

* مسألة: ما تقول فى عبد مملوك تزوج بحرتين ومملوكتين أيجوز له ذلك أم لا؟

ثم ان

قال: لا يجوز له ذلك، وهذا يختلف فيه للحر كيف للعبد

مسألة: وسألته عن مملوك تحته مملوكة طلقها تطليقتين،

سيدها وطئها، هل لزوجها أن يراجعها؟

قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.

مسالة: وسئل عن عبد تزوج بغير اذن سيده؟