الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٨-
198 -
مسألة: قال أبو المؤثر:
رفع الى فى هذا الحديث: ان عمر بن الخطاب رحمه الله، قال لعبد الرحمن بن عوف: كم ترى يجوز للعبد أن يجمع من النساء؟ قال عبد الرحمن: أرى أن يجمع بين اثنتين، فقال له عمر: وافقت ما في نفسي
وتقال محمد بن خالد: وما أحسبه الا أداه بحفظه أن العبد يجمع بين أربع أماء لا حرة معهن، أو يجمع بين حرتين لا أمة معهما.
مسألة: وقال بعض: يتزوج من الحرائر اثنتين ومن الاماء
اثنتين.
* مسألة: ما تقول فى عبد مملوك تزوج بحرتين ومملوكتين أيجوز له ذلك أم لا؟
ثم ان
قال: لا يجوز له ذلك، وهذا يختلف فيه للحر كيف للعبد
مسألة: وسألته عن مملوك تحته مملوكة طلقها تطليقتين،
سيدها وطئها، هل لزوجها أن يراجعها؟
قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
مسالة: وسئل عن عبد تزوج بغير اذن سيده؟
٣٬١٨٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.