مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٠

-

270

عليها، وأما ان طلب ولم يؤمن عليها، فليس على سيده الا أن يشبع بطنه، وقال من قال: لا نفقة للعبد على سيده طلب أو لم يطلب، أمن عليها أو لم

يأمن، وليس له على سيده الا شبع بطنه فيما قيل فيما عن عندى، والله أعلم بالصواب

•

مسألة: وعن الأمة ما يلزم أهلها من الكسوة والنفقة مثل

ما يكسبون ويأكلون، ويسترها بما كان من شيء، وان طلب ان يفرض على أهلها كسوة أو نفقة، هل يفرض لها السلطان، وكم يفرض لها؟

قال: أما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون فان وافقوكم فأحسنوا اليهم وان خالفوكم فبيعوهم ولا تعذبوا خلق الله» •

مسألة: وكسوة الأمة على سيدها قميص وكسوة العبد ثوب

مسألة: ومن تأليف أبي قحطان:

قلت: وكم عليه لخادمه من النفقة؟

قال: عليه أن يشبعه.

قلت: فان أحب الخادم أن يأخذ نفقته الى بيته، فهل له ذلك؟

قال: نعم.

قلت: وكم يفرض عليه من النفقة؟