الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٩-
269 -
-
المملوك حر بلا اختدف، والمقياس على المتفق عليه مما هو شبه أصح من
قول حجته ضعيفة، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: واذا كان المزوج مملوكا فأولاده السيد الأمة، ولا أعلم فى ذلك اختلافاً، وان كان الوالد حراً عربياً، فقول: ان أولاده أحرار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لارق على عربي» وان كان الزوج الحر العربي شرط على سيد الأمة عند عقد النكاح، أن يكون الأولاد أحراراً فهم أحرار، والله أعلم
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
وسئل عن العبد اذا رضى من مولاه بأقل من نفقته التي يحكم بها
الحاكم، هل يجوز لمولاه ذلك، ولعله يتقيه، ولا يطلب اليه أكثر من ذلك، هل يسعه ذلك ما لم يكن عليه في ذلك مضرة؟
قال: معى
انه اذا لم تبن فى ذلك مضرة على البعد، كان له ذلك، لأن العبد له ونفقته له، وانما له ما يصلحه ويقوم بأولاده، وان كان في ذلك مضرة على العبد لم يجز للمولى عندى أن يضربه، الا أن يكون يبلغ الى شيء مما يصلحه من كسبه لم يكن على السيد عندى أكثر من قول ذلك.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن العبد كم نفقته؟
قال: معى ان بعضاً يقول: ان نفقته شار يعطى اياها اذا طلبها وأمن