الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٢-
272 -
قال: لا عليه أكثر من قميص، ويكسوها از اراً وقميصاً وجلبابا،
والله أعلم.
مسالة: فى حر تزوج مملوكة، هل عليه أن يكسوها؟
قال من قال: عليه نصف الكسوة انما معه بالليل، وقال آخرون: يكسوها مادامت معه، واذا ذهبت الى مواليها نزع الثياب
قال محمد بن محبوب: عليه نفقة زوجته الأمة اذا أفرغوها له، وزعم هاشم أن نفقة الأمة على زوجها للعبد بالليل، اذا أوت اليه، و على سيدها نفقة المنهار الأنها تخدمه، وزعم انهم اختلفوا في الليل: اذا شغلوها فى الليل والنهار، منهم من قال: على الزوج، ومنهم من قال: على السيد
* مسألة: أحسب عن أبي معاوية رحمه الله:
وسئل عن الحر يطلق زوجته تطليقة وهى أمة، هل عليه نفقة؟
قال: نعم.
قيل له: فان طلقها تطليقتين؟
قال: ليس لها نفقة.
قيل له: فان كانت حاملا؟
٣٬٢٦٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.