مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٢

-

272 -

قال: لا عليه أكثر من قميص، ويكسوها از اراً وقميصاً وجلبابا،

والله أعلم.

مسالة: فى حر تزوج مملوكة، هل عليه أن يكسوها؟

قال من قال: عليه نصف الكسوة انما معه بالليل، وقال آخرون: يكسوها مادامت معه، واذا ذهبت الى مواليها نزع الثياب

قال محمد بن محبوب: عليه نفقة زوجته الأمة اذا أفرغوها له، وزعم هاشم أن نفقة الأمة على زوجها للعبد بالليل، اذا أوت اليه، و على سيدها نفقة المنهار الأنها تخدمه، وزعم انهم اختلفوا في الليل: اذا شغلوها فى الليل والنهار، منهم من قال: على الزوج، ومنهم من قال: على السيد

* مسألة: أحسب عن أبي معاوية رحمه الله:

وسئل عن الحر يطلق زوجته تطليقة وهى أمة، هل عليه نفقة؟

قال: نعم.

قيل له: فان طلقها تطليقتين؟

قال: ليس لها نفقة.

قيل له: فان كانت حاملا؟