مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٣

273

--

قال: وان كانت حاملا فليس عليه نفقة؟

قيل له: فان عتقت وهي في العدة؟

قال: فان عليه لها النفقة.

قلت له: فان استثنى سيدها ما في بطنها؟

قال

من قال: له ذلك، وقال من قال: ليس له ذلك ووقف فيه بعض،

فأما الذى وقف عنه الربيع وكأنه فيما أرجو أن له استثناؤه، لأنهم

أمته ويستثنى ما في بطنها أن له ذلك قالوا: ان الذي يبيع

•

* مسألة: قلت: فالعبد يتزوج بالأمة باذن سيده، أعليه نفقه؟

قال: قال هاشم: أما نفقة الليل اذا أوت الى الزوج فعليه، وأما نفقة النهار اذا كانت مع مواليها فقد اختلف فيها

نفقتها

مسألة: وعن أمة تمرض على من نفقتها؟

قال: اذا كانت من ذلك مع مواليها النهار حتى مرضت، فعليهم

كانت مع زوجها، فعليه نفقتها اذا لم يكن منعوه منها في الصحة؟

واذا كانت

قال: برأيه.

(م 18 - الخزائن جـ 11)