الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٣273
--
قال: وان كانت حاملا فليس عليه نفقة؟
قيل له: فان عتقت وهي في العدة؟
قال: فان عليه لها النفقة.
قلت له: فان استثنى سيدها ما في بطنها؟
قال
من قال: له ذلك، وقال من قال: ليس له ذلك ووقف فيه بعض،
فأما الذى وقف عنه الربيع وكأنه فيما أرجو أن له استثناؤه، لأنهم
أمته ويستثنى ما في بطنها أن له ذلك قالوا: ان الذي يبيع
•
* مسألة: قلت: فالعبد يتزوج بالأمة باذن سيده، أعليه نفقه؟
قال: قال هاشم: أما نفقة الليل اذا أوت الى الزوج فعليه، وأما نفقة النهار اذا كانت مع مواليها فقد اختلف فيها
نفقتها
مسألة: وعن أمة تمرض على من نفقتها؟
قال: اذا كانت من ذلك مع مواليها النهار حتى مرضت، فعليهم
كانت مع زوجها، فعليه نفقتها اذا لم يكن منعوه منها في الصحة؟
واذا كانت
قال: برأيه.
(م 18 - الخزائن جـ 11)
٣٬٢٦١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.