الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٨-
الزجر، وكتب لها موسى الى الوالى لا يعلمها - لعله – يستعملها مولاها
الا الطحين والخبز والمكسحة والغزل، وأشباه ذلك، ولا يحمل عليها الزجر
مسألة: وقال أبو عبد الله:
فى خدمة المماليك بالليل: انهم ان كرهوا لم يستخدموا، وأما ان كانت أنفسهم طيبة فلا بأس
مسألة: وروى لنا أبو صفرة، عن أبي أيوب وائل بن أيوب:
سأله محبوب بن الرحيل وأنا جالس عند الخادم وقال: أى وقت يستعمل الخادم؟
قال: الى صلاة العتمة الا أن تطيب نفسه، اياكم من ذلك، قال: يضرب الخادم ويباع اذا كره.
مسألة: أرجو أنه من جواب أبي عبد الله الى أبي على رحمه الله:
وعن رجل أراد أن يستعمل خادمه ليلا، هل يصرف عن ذلك؟
فان يصرف عن ذلك الا أن يكون من العمال الذين يستريحون في النهار،
ويلزمه عمله في الليل.
مسألة: ومما أنه يوجد عن أبي عبد الله:
وسألته عما يجوز من خدمة العبد في الليل؟
٣٬٢٨٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.