الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٧-
297
-
مسالة: وعن العبد هل له أن يصوم بلا رأى مولاه؟
قال: ليس له أن يصوم الا برأى سيده.
قلت: فيصلى في اللجماعة؟
قال: نعم انما يصلى الفريضة وحدها، وليس له قبلها ولا بعدها الا برأى مولاه.
قال غيره: أحب الى أن يكون له أن يصوم اذا لم يمنعه ذلك من عمل سيده، ولم يصر بحسده ولا بشيء من أمره، يصلى ركعتي المغرب والوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الظهر، قال: ويصلى الليل الا أن يكون ينقصه في النهار فلا يفعل
ومن غيره: وليس للعبد عباط يوم الجمعة
* مسألة: وسئل عن رجل أرسل عبدين له، غلام وجارية يوم حصاد الثمار، فأتيا بشيء فلا يدرى أحلال هو أم حرام، وهما زنجيان،
ولا يعرفان حلالا ولا حراماً؟
أخبرك أنه لا بأس عليك فى كسبهما الا أن تكون تستيقن بحرام، فاذا
لم يعلم فلا بأس عليه ان شاء الله.
مسألة وزعم أن أمة لامرأة من بنى الجلنداء يقال لها رجع
الفؤاد جاءت الى موسى من نخل تحرسها، فاشتكت اليه فقالت: يكفوني