الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٠-
لهم أن يأتوا ذلك في المواضع اللاتي ليس فى يد أحد، فيأتون بذلك
على أنه كما أمرهم فذلك جائز، ولا أرى عليه بذلك بأس
*
مسألة: وسألته عن رجل طرح عليه حمارة حمله في الطريق في القرية فحضره عبيد، فرفعوا الحمال عنه الى الحمارة، وعاكموه من غير أن
يأمرهم
، الا أنه يرفع معهم، فمرة يرفع جانبه، ويميل الحمل عليهم، ومرة يميل عليه، هل تراه سالماً من الضمان على هذا، اذا لم يأمرهم أن يرفعوا عنده؟
قال: يقع في بعض القول أنه سالم ما لم يكن من فعله وقوع
ضرر بهم
قلت له: فهل كان له أن ينهاهم؟
قال: معى ان بعضاً يقول ذلك
قلت: أرأيت ان قالوا: العبيد نعكم عندك؟ قال هل يضمن؟
قال: معى انه يضمن الأنه جواب.
قيل له: فان قالوا ادع عنك حتى نعكم فدعاه وعكموا عنده؟
قال: هذا عندى ليس هو أمر، ويقوم عندى مقام الاشارة. قلت: فان قالوا: نعكم عندك؟
٣٬٢٨٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.