مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠١

-

30100

قال: فأنتم محتسنون، قال: وهذا عندى اشارة.

*

مسألة: قلت لأبي سعيد رحمه الله:

في رجل تزوج امرأة، ورضيت بالتزويج، ثم أقرت أنها أمة لفلان، هل ينفسخ النكاح باقرارها هذا؟

قال: عندى أنه ثبت عليها أحكام الزوجية للزوج، وثبت عليها اقرارها برقبتها لم أقرت له به •

قيل له: فان طلب الذى أقرت له بالملك أن يستخدمها، وطلب الزوج

حبسها عنده بحق الزوجية مثل الحرة؟

له حبسها كالحرة بأحكام الزوجية، ولا حق للذي أقرت له الملك في خدمتها مادامت في أحكام زوجية الزوج، حتى يخرج منه الا ما خرج من أحكام الزوجية بحال الحرية.

قيل له: فان ماتت عند الزوج لمن يكون ميراثها، للزوج وعصبتها ألم

للزوج ولسيدها؟

قال: عندى فان للزوج حصته من مالها بالميراث بثبوت زوجيته عليها، وما بقى لسيدها اذا كانت ممن يجوز اقراره على نفسه بالعبودية، ولم ثبت عليها حكم خلاف ذلك.