الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٨308
مسألة: ومن زوج جارية، ولم يفرض لها صداقاً، فان جاز
الزوج بها، فلها عليه صداق كأوسط صدقات مثلها الاماء.
مسألة: وعن أبي الحسن بن أحمد:
من
وأما الذى شرط على زوجة عبده أنه لا شيء عليه لها، ورضيت بذلك وتزوجته ثبت له شرطه عليها، والله أعلم.
قال الناظر: وقد قيل انه لا يثبت هذا الشرط، ويكون جميع في رقبة العبد، هكذا يوجد في جامع الشيخ أبي سعيد رحمه الله.
ذلك
مسألة: وسألته عن العبد اذا تزوج الحرة، فكم يكون بينهما
من الطلاق ثلاث أو اثنتان؟
قال: طلاق الحرة في قول أصحابنا، ولا نعام بينهم اختلافاً، ثلاث
من الحر والعبد، وطلاق الأمة اثنتان من الحر والعبد، وما أشبه ذلك، وطلاق امرأة العبد بيد سيده.
٣٬٢٩٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.