مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٨

308

مسألة: ومن زوج جارية، ولم يفرض لها صداقاً، فان جاز

الزوج بها، فلها عليه صداق كأوسط صدقات مثلها الاماء.

مسألة: وعن أبي الحسن بن أحمد:

من

وأما الذى شرط على زوجة عبده أنه لا شيء عليه لها، ورضيت بذلك وتزوجته ثبت له شرطه عليها، والله أعلم.

قال الناظر: وقد قيل انه لا يثبت هذا الشرط، ويكون جميع في رقبة العبد، هكذا يوجد في جامع الشيخ أبي سعيد رحمه الله.

ذلك

مسألة: وسألته عن العبد اذا تزوج الحرة، فكم يكون بينهما

من الطلاق ثلاث أو اثنتان؟

قال: طلاق الحرة في قول أصحابنا، ولا نعام بينهم اختلافاً، ثلاث

من الحر والعبد، وطلاق الأمة اثنتان من الحر والعبد، وما أشبه ذلك، وطلاق امرأة العبد بيد سيده.