مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٧

-

307

-

قال غيره: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه لا يطؤها حتى يطلقها من عنده، وتنقضى عدتها، ثم ان شاء وطأها فعل

مسألة: وعمن اشترى جارية يحسبها أمة، فوقع عليها، ثم

أخبر أنها حرة، هل يتزوجها؟

قال: يعجبنى ذلك.

قال غيره: وقد قيل ان لم يعلم أنها حرة، وهي لم تعلم أيضاً أنها حرة الا بعد ما وطئها لم تحرم عليه ان أراد تزويجها، وأيهما علم وقع

الفساد.

* مسالة: واذا اشترى العبد سرية، كان أولاده منها عبيداً لمولاها اتفاقاً، وليس للعبد أن يتسرى، ولو أذن له مولاه، وذلك أن الاباحة لا تحصل الا بعقد النكاح أو بملك اليمين، والعبد لا يملك، وان أذن له مولاه، فاذا لم يملك لم يجز له أن يتسرى

مسألة: واذا تزوج عبد حرة باذن سيده، ورضى بعض أوليائها،

وغير ببعضهم النكاح؟

فعلى قول محمد بن محبوب، ومن ذهب الى ذلك أنه اذا غير بعض ذلك الأولياء، ولم تكن من جنسه بنقض النكاح، ولو جاز، وقال بعض

لا ينقض جاز أو لم يجز، لأن أهل الاسلام أكفأ لبعضهم بعض.