مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩

قلت: فهل الجندة تركه عند الأخ، ولا شيء عليها في ذلك اذا

يسع

بان عليه الضرر عند الأخ، أم عليها أن تمنعه وتقوم به ولا يسعها الا ذلك؟

قال: معى ان الأخ أولى به فى الحكم الا أن تكون غنية، وكانت ترث منه شيئاً، فلعله يتعلق عليها ان بان عليه الضرر من قبل ما يلزمه من الضياع في المعيشة من المعول، بقدر حصتها مما ترث اذا كان المال له.

1

وكذلك يعجبنى ان كان له مال فخافت ضياعه في ماله أن تقوم بقدر ما ترث منه ـ نسخة – في الأيام به وتنفق عليه من ماله، ولا يبين لى عليها أكثر من هذا في معنى اللازم، ولا يبين لى عليها هذا بالاجماع، وانما يجب القيام به من ماله مما كان له مال …

مسألة: وقال أبو سعيد:

في الصبى اذا لم يكن بحد الخيار أنه يختلف في كينونته؟

فقال

من قال: العمة أولى به، وقال من قال: الخالة، وهذا اذا طلبتا

والخال

ذلك، وأما في معنى ما يحكم الحاكم فما يراه أصلح لليتيم وكذلك العم والخال، وأما العم والعمة، والعم والخالة، والخال والخالة، والعمة، فالمرأة فى هذا الوجه أولى، لا أعلم ذلك اختلافا، وكذلك الأم أولى من الأب ما لم يصر في حد الخيال.