الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠قلت له: فالجدة والخالة: من الولى منهما؟
قال: عندى أنها اذا كانت أم فهى أولى بها.
قلت له: فان كانت أم أب؟
قال: قد قيل اذا استوى الجدتان فهما أولى من غيرهما
قلت له: فمن أولى الأب أو الجدة أو الأم؟
قال: أما معنى ما جاء به الأثر، فان الأبوين أولى، والأم أولى، فان لم تكن أم فالأب أولى من غيره، وهذا على عامة ما جاء عنهم.
وأما على معنى النظر، فالجدة أولى من الأب، لأنها تقوم مقام أنه قد قال من قال ذلك لأنها أرفق به، وأشفق به.
الأم، ومعى قلت له: فاذا كانت الجدتان: أم الأم وأم الأب من أولى بالصبي؟
قال: معى انه يختلف فيهما، ويعجبني اذا استويا أن يؤخذ للصبى ما كان أصلح له في الوقت، ومعى أن هذا قول ثالث الذى يكون
بالمنظر من القوام
مسألة: واليتيم اذا لم يكن له رحم، جعله الحاكم حيث يؤمن
عليه وعلى ماله ولو بأجر، فان لم يكن له مال أنفق عليه من مال الله
٣٬٣٠٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.