الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١-
WW-
مسألة: رجل فقير له زوجة، هل يحكم عليها نفقة أولادها منه؟
قال: لا انما يحكم عليها برضاعهم، اذا كان الأب فقيراً، أو لم يجد نهم مرضعة حكم عليها، وأما المطلقة اذا كرهت أن ترضع ولدها لم يحكم عليها برضاعة، ولو كان الزوج فقيراً الا ألا يقبل الصبي ثدى أحد فحينئذ يحكم عليها
* مسألة: وقيل ان الرجل لا يحبس على نفقة ولده الصغير الا أن تفرض له فريضة، وتؤمر أن تنفق عليه شهرا أو أقل أو أكثر، فحينئذ اذا رفعت عليه حبس حتى يدفع اليها ذلك.
وحفظ لنا الثقة أن أبا على الحسن بن سعيد بن فريش القاضي، حبس رجلا على نفقة ولده، فأمر الامام راشد بن سعيد باطلاقه، ولعله لم يفرض له، ويأمر من ينفق عليه.
مسألة: عن شريح أنه أنته أم وجدة، فقالت الجدة:
أبا أمية أتين
اك وأنت المرء نأتيـ
أتاك ابنى وأمهاه وكلتاناه نفديـ
يتيم ذاهب الوال
الوالد
و أن أربيه
٣٬٣١٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.