الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣1
-
13
-
فعلى ما وصفت فهذه اذا اختارت أباها وردت الى أبيها، وان اختارت أمها ردت إلى أمها، فكلما اختارت أباها ردت اليه، وكلما اختارت أمها
ردت اليها.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم البوسعيدي:
في رجل طلق زوجته، وله ولد أو أولاد منها، وهم في حد الخيار فيحال ما يخيرهم الحاكم، حيث يختارون مع أمهم أو مع أبيهم، والأم
والأب متباعدان ليسا متقاربي المساكن، سأل ما الحكم بينهما؟
الجواب: وبالله التوفيق، ان الأم اذا تزوجت فليس لها في الأولاد بقية، وهم لأبيهم فى أكثر ما عرفنا وحفظنا من آثار المسلمين أهل العلم، واذا لم يكن لها زوج، فالأولاد مخيرون.
وهذا التخيير للأولاد ليس هو من أحكام الدين الثابتة بالاجماع من كتاب الله، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو خارج مخرج الرأى والنظر من أولى العلم والبصر
:
وهؤلاء الأولاد أمانة يجعلون حيث يرى الحاكم العدل مما لهم فيه
الصلاح، وحسن النجاح، من أدب وتعليم، وتدريج في المدارج الصالحة،