الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤- 18
-
وتسليكهم فيما يزينهم من مصالح الأدب والعلم، مع أب، أو مع أم، اذ الحاكم هو الناظر للمسلمين ولا يتركون على ما يختارون، اذ هم يقصرون حسن عاقبة حيث ما يجعلون، بل يختار لهم الحاكم حيث يرى لهم الأصلح والحاكم هو الناظر، ويرجعون الى ما يرى الحاكم لهم من حسن النظر، وكذلك جماعة المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وفى الابن والابنة اذا كانا زائغى العقل أو أعجمين، وأرادت أمهما أن يكونا معها، أيحكم على أبيهما بتسلم النفقة لهما بيد أمهما أم لا؟
قال: اذا لم يكونا بالغين، ولم يكونا ممن يعقل الخيار، فالأم أولى بهما، وان بلغا واختارا أباهما فحيث اختارا، والله أعلم
مسألة: الشيخ أبي نبهان:
وفى يتيم عند جدته، وأراد أخوه أن يأخذه هو وماله ثقة كان أو غير ثقة، وقال اليتيم: أنا ما أريد عند أخى أريد عند جدتي، وأريد مالي عند وكيل، ما الحكم في ذلك؟
قال: قد قيل ان الجدة أولى به من الأخ ومع اختياره لها في موضع ما يكون له الاختيار، فهى أحق به الا أن يخرج فى النظر على معنى الصلاح