الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣-
-
وفى هذا كفاية عن كشفها، وليس لها ها هنا حق يبطل بإقرارها:
والحكم اذا ثبت لا يزول بقول معارض بلا حجة، والله أعلم
ومن جواب أبى الحوارى، وذكرت فى رجل له جارية يطؤها، ثم أشهد رجلين عدلين انى قد أمسكت عن وطء جاريتى فلانة، فاذا كان أتت بولد، هل يلحقه؟
فعلى ما وصفت فقد يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله اذا أشهد شاهدين بترك وطء جاريته فلانة، ثم جاءت بولد لم يلحقه، وذلك اذا جاءت بالولد فى الوقت الذى لا يلحق فيه الولد فى الوقت الذي لا يلحق فيه الولد الزوج، فقد وجدنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله بالشهادة، والله أعلم
والوقت الذي لا يلحق فيه الزوج الولد الى سنتين الا أن تكون هذه الجارية زوجها أو باعها، فان جاءت بولد الأقل من ستة أشهر من يوم باعها أو زوجها فالولد لاحق بسيدها الأول، وفى هذا ومثله أشياء كثيرة يطول بشرحها الكتاب
وقد وجدت قولا شاذا أنه اذا أشهد بترك وطئها، وأتت بولد لستة أشهر أو أكثر منها لم يلحقه، وان باعها أو أزالها كان ذلك الاشهاد نافعاً