الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢-
22
?
الله، وفى الحكم لأن خرجها لم يحل لغيره كما كان في الأولى حلال لغيره بالتزويج وملك اليمين، وبين هذه والأولى فرق بعيد، ولا يخفى على ذى بصيرة، وقد تحيض الحامل
•
وان كان لا يحكم عليها فى حينه بأحكام الحيض، وهو من غير
الأرحام، واقرارها بالحيض، واشهادها به على نفسها، لا يزيل لحوق الولد، لأنه يحتمل أن الذى رأته وأقرت به هو من غيض الأرحام، ورجعتها
مقبولة، كانت في ملكه أو تزايله في نسخة
-
—
عن ملكه ما لم تتعد
الأوقات التي فسرتها، وعلقت بها لحقوق الولد، وبينتها أن دعواها مع
الحمل بغير صحة لا يوجب حكما، ولا يفيد علماً، واذا ولدت لحقه الولد على أي حال كانت فيه مقرة أو منكرة مدعية أو منفية اذا كانت الولادة في الأوقات المذكورة صدر الكتاب
ولو قالت: ان هذا المولد ليس هو ولده لما كان قولها حجة، ولا قبل ذلك منها، ولحق الولد والده على الصفات المتقدمة، وكان ذلك له لازماً فيما بينه وبين الله وفى الحكم، والله أعلم.
فان قال قائل: كيف يلزمه هذا الولد، وقد نفته عنه، وهي أعرف بنفسها، قيل له ان اقرار المرء لا يلزم غيره ولا يبطل بقوله حقاً واقرارها
هذا أن لو قبل لبطل فيه حق المولد من والده من الميراث وغيره من
الحقوق التي يطول الشرح بوصفها