مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥

-

ملكها فلا ملاعنة بينهما ويفارقها ولا حد عليها الا أن تقر بالفجور، أو

تقوم عليها بينة أربعة شهود عدول

وان ولدت لستة أشهر أو أكثر فلينفى المولد ولم يقذفها، وقال: لا أدرى لعلها أكرهت، أو لعلها تزوجت زوجا غيرى برئ من الولد، الا أن يحضر بينة أنه قد خلا بها، وليس بينهما ملاعنة، ولا حد عليها وعليه

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا، وهو أيضا عن محمد بن محبوب فيما يوجد عنه، وقال من قال: ان جاءت به الستة أشهر أو أكثر فنفاه، كان بينهما الملاعنة، ولا يلزمه الا أن يقر بالجواز، أو تصح خلوته بها فتأتى به لستة أشهر أو أكثر من خلا بها

ومن غيره: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله:

وعن رجل أقر أنه وطى جاريته، ثم جاءت بولد، هل يلزمه هذا

الولد ما لم يصح أن لها زوجا؟

فنعم يلزمه

قلت: فان تزوجها زوج بغير رأى سيدها، ثم جاءت بولد، سيدها هذا الولد؟

أ يلزم