الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦-
فنعم يلزمه، وليس هذا بزوج اذا تزوجها بغير رأى سيدها
مسألة: وعن الشيخ أبى ابراهيم الأزكوى، والشيخ أبي
الله بن محمد رضى الله عنه: محمد عبد
أن الولد يلحق من النكاح الفاسد، كما يلحق من النكاح الصحيح والله أعلم.
محرم
ومن غيره: ومما يوجد عن أبي الحسن: في المرجل يتزوج ذات منه مثل أمه أو أخته أو ابنته أو أحد من ذوات الصهر، فجاءت
بولد منه؟
أن الولد ولدهما، ويلحقهما النسب، فاذا كانا جاهلين بالنسب والحرمة، أو جاهلين الحرمة، وعالمين بالنسب أو عالمين بالحرمة والنسب، فاذا كان على سبيل التزويج، وجاء بولد منه فالولد ولده
مسالة: امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فحاضت ثلاث
حيض، ثم تزوجت زوجا، وساق اليها مهرها ثم مات قبل أن يدخل بها،
فوجدت حبلا، فقالت: هو من وطء الأول؟
قال: لا ميراث لها من الأخير، وينزع منها مهرها الذي ساق
اليها، فيدفع الى الورثة
٣٬٣٢٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.