مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٦

-

-

يلحقونه، وذلك اذا لم يكن في حال ما لم يجز أن يكون الأولاد منه،

وفي نسخة: فيحال ما يمكن أن يكون الأولاد منه …

قلت: ما حال المرأة؟

قال: امرأته على ما كانا عليه

قلت: فانها أقرت أنها زنت، أيسعه المقام معها؟

قال: فيه اختلاف ان شاء صدقها، وان شاء لم يصدقها وأمسكها.

قلت: فالصداق؟

قال: فيه اختلاف منهم من أوجب عليه الصداق بالوطء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل موطأة صداق» ومنهم من لم يوجب لها صداقاً، لأنها خانت نفسها، وأباحت فرجها، والله أعلم

مسالة: وسألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها،

ولا صحت له الخلوة بها، فجاءت بولد الأكثر من ستة أشهر، هل يلزمه

اذا

صح التزويج

؟

قال: فمعي

أنه قيل لا يلزمه حتى تصح اللخلوة منه بها، أو يقر بذلك

في ستة أشهر فصاعداً من بعد التزويج.