الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦-
-
يلحقونه، وذلك اذا لم يكن في حال ما لم يجز أن يكون الأولاد منه،
وفي نسخة: فيحال ما يمكن أن يكون الأولاد منه …
قلت: ما حال المرأة؟
قال: امرأته على ما كانا عليه
قلت: فانها أقرت أنها زنت، أيسعه المقام معها؟
قال: فيه اختلاف ان شاء صدقها، وان شاء لم يصدقها وأمسكها.
قلت: فالصداق؟
قال: فيه اختلاف منهم من أوجب عليه الصداق بالوطء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل موطأة صداق» ومنهم من لم يوجب لها صداقاً، لأنها خانت نفسها، وأباحت فرجها، والله أعلم
مسالة: وسألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها،
ولا صحت له الخلوة بها، فجاءت بولد الأكثر من ستة أشهر، هل يلزمه
اذا
صح التزويج
؟
قال: فمعي
أنه قيل لا يلزمه حتى تصح اللخلوة منه بها، أو يقر بذلك
في ستة أشهر فصاعداً من بعد التزويج.
٣٬٣٣٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.