مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧

-

قلت:: فإن صحت الخلوة له بها، ولم يجامع أو جامع ولم ينزل

هل يلزمه المولد اذا أنكره؟

قال: معى

انه قد قيل اذا جاءت به لستة أشهر، فصاعداً بعد الخلوة

لزمه الولد، ولا ينفعه انكاره في الحكم

قلت له: فهل يسعه انكار هذا الولد فيما بينه وبين الله؟

قال: اذا علم أنه ليس بولده فيما لا شبهة فيه، وقدر أن يمتنع عن مالا يلزمه فيه، والسريرة مما قد لزمه فيه فى الحكم في العلانية جاز له ذلك، ولا ينفعه انكاره لهذا الولد فى الحكم اذا ثبت على فراشه و دعواه باطل لا تنفعه في الحكم، وتضره فيما يظهر على نفسه من انكاره الحق الذي هو ثابت عليه.

قلت له: فاذا جامع جماعاً يوجب الغسل فالولد ولده على حال

أنزل أم لم ينزل؟

قال: نعم معى

كذلك فيما قيل

قلت له: فان قضى حاجته في سائر بدنها غير الفرج فسالت النطفة

فدخلت في الفرج، ولم يجامع فجاءت بولد لستة أشهر أبو أكثر منها منذ دخل بها، هل يلزمه الولد؟