مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧١

- MA

-

وقد استحب من استحب له الخلاص من ذلك، وأداؤه واستحلالها من ذلك، وهذا على وجه الفتيا، وهكذا يعجبنى فى هذا لأنها تقع موقع

الاجماع.

مسألة: وقيل اذا كان الأب معدماً أو ميتاً، ولا شيء له؟

فعلى الأم أن ترضع ولدها، ولو كانت فقيرة، وقال من قال: ان كانت الأم موسرة والأب معدماً لا شيء له أو ميت، ولم يكن بالأم لبن كان عليها أن تستأجر له من يرضعه اذا كانت موسرة الا أن يكون له ورثة غيرها فجبر الورثة على رضاعه، وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه، لأن الله عز وجل قال فى الرضاع: (وعلى الوارث مثل ذلك). * مسألة: وعن امرأة أرضعت لرجل ولده، أله أن يتزوجها؟

قال: لا بأس، وقال: له أن يتزوج ابنتها، وهي أخت ابنه في

الرضاعة.

* مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله:

وجاء في بعض الرواية أنه ما ادخر العبد شيئاً لدهره من الدنيا الا سأله الدهر اياه، ولا استغنى عنه الا غناه الله بسواه.

مسألة: ومن أحكام أبي سعيد:

وسئل عن رجل طلق زوجته، وقد ولدت منه ثلاثة أولاد في بطن واحد.

فطلبت التربية منه كم يفرض لها؟