مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٣

-

-

هذا أن يكون القول قول ورثته، الا أن يردوا اليها اليمين، فتحلف على ما تدعى، فان لم يردوا اليها اليمين حلفهم المحاكم ما يعلمون أن قبلهم لها حقاً من قبل ما تدعى من هذه الفريضة في مال الهالك

مسألة: واذا طرحت المطلقة ولدها على أبيه، ثم طلبته

فأعطاها اياه على شرط ألا تربية عليه؟

فان لها التربية وان شرطت له ذلك اذا طلبته

مسألة: قال موسى بن محمد، قال موسى بن على:

أربعة لا يضربوا: المولد، والمرأة، والخادم، والدابة.

مسألة: وعن أمة عتقت ثم هلكت؟

غميراثها لجنسها، فان كان لها ولد يحتاج الى النفقة أخذه مواليها الذين أعتقوها بتربية ولدها، وليس لهم من ميراثها شيء، فان كان أب

المولد حراً فالمئونة على موالى الأمة الذين أعتقوها

مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن الحسن الحسن رحمه الله:

عن المرأة اذا كانت ترضع ولدها من مطلق أو زوجها، هل يجوز لها أن ترضع معه صبياناً ثانياً وتأخذ عليه أجراً؟

قال: ان كان من يلزمه مئونة ولدها غير متولى بما يجب عليه لها من