الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٠--
11
-
الله، والحمد لله، والله أكبر ايماناً بك، عقيقة عن فلان بن بسم فلان، على ماتك ودينك، وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: ولا تكسر لها عظماً وفصلها، والغلام والجارية في ذلك سواء، والقابلة شطر العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل، أو في عياله، فليس لها شيء، فان شاء قسمها أعضاء، وان شاء طحنها وقسم معها خبزاً ومرقاً، ولا يعطيها الا أهل الولاية.
وليكن في دعائه: اللـ: اللهم و وهبت لنا ولداً وأنت أعلم بما وهبت، ومنك أعطيت، فاجعله باراً تقياً واسع الرزق، من شيعة محمد و آل محمد صلى
الله عليه وسلم كثيراً
مسالة: قال أبو سعيد:
مع أنه يخرج في معانى قول أصحابنا معنى اجازة المعالجة لاخراج
6
الولد اذا تبين حياته من الميت بغير اباحة ضرر من الميت، ولا من حى ويخرج فى معنى قولهم ان الميت محجور منه، محجور من الحي على التعمد في معنى الحدث عليه، الا أنهم قالوا: ان الخطأ فيه لا يوجب الدية، ويوجب ذلك في الحي
وأما سائر الأحداث فيه فالحى هو كالميت، الا أنه لا قصاص