الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٩-
109 -
-
مسألة: عن الشيخ ناصر بن الشيخ أبي نبهان الخروصي:
وسألته عن قياس الصبى للنفقة، أيكون بالذرع فقط أم لا؟
الجواب: اذا عرف بالاعتبار أنه بخلاف الذرع فبالاعتبار عندى أنه أصح، وان جهل جاز بالذرع عملا بقول العلماء اذا لم يصح معـ
الا عدل خلافه.
وكذلك الزوجات اذا صحت المعرفة فى أحد منهن بالاعتبار أنها تأكل أكثر أو لا تأكل مالها من النفقة المفروضة فى آراء العلماء، فبالاعتبار أصح عندى، وان جهلت كانت كما وردت في العلماء الأخيار، والله أعلم.
* مسالة: من كتاب بيان الشرع عن زرارة:
قال: سألت أبا عبد الله عن العقيقة فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة، فأكلوا وأطعموا وأعطوا القابلة منه عضواً، وحلقت فاطمة رأسيهما فتصدقت بوزن شعرهما فضة في اليوم التاسع
وعنه قال: اذا أردت أن تعق عن الصبى فتضع يدك اليمنى على وسط رأسه، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم فى اليسرى، ثم اقرأ: (الحمد د الله العالمين) و: (قل هو الله أحد الله أحد) وآية الكرسي سبعاً، وتقول هذا الدعاء عند النحر: