الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٢-
114
مسوء الخلق، ولا يكون معناه على الحجر على العمل نفسه الا على أحد
هذين، اما مصلحة نفسه، وأما على حسن أدبه، هكذا يعجبني
قلت له: فان لم يكن المواد في ذلك صلاح يخصه، وكان الصلاح للوالد، هل يجوز له أن يضرب ولده على الضيعة؟
تقال: معى انه قيل لا يجبر على الضيعة، وانما يستعمله ما أطاعه ولا يجبره على ذلك.
* مسألة: قال أبو المؤثر رفع الى فى الحديث عن المربيع بن عبد الرحمن بن محمد بن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الحذرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «زايلوا بين أولادكم في المضاجع لسبع سنين واضربوهم على الصلاة لعشر سنين».
مسألة: قال أبو سعيد:
على الرجل أن يعلم أولاده الصغار، وملك يمينه الصلاة والطهارات، ولو لم يسألوه عن ذلك اذا علمهم بالجهالة فى ذلك، وأما زوجته وأولاده الكبار وغيرهم من أرحامه، فهم فى ذلك أهون، ولا يلزمه اعتراضهم كلزوم هؤلاء الا أن يرى من أحد منهم منكراً.
ويعلمه بتضميع شيء من المنفرائض فيفكر عليه ذلك، ويدله على اللحق
6