الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٤-
124
-
من
أعبد كانوا لنا وماثل
فذاك حقى فيه لى أناضل
فهملت عينا عمر وأمره بالرد عليها
* مسالة: وزعم أنه سأل الربيع عن المرأة تحتاج الى مال ولدها، أتبيع من أصله، وتأكل وتكتسى منه وهو يتيم أو غير يتيم؟
فقال الربيع: تبيع وتأكل وتكتسى منه، وتطعم يتيماً كان أو مدركا لا بأس عليها.
ومن غيره: ويوجد عن أبي على أنها ان كانت مسكينة فقيرة فلها أن تأكل تالمعروف من مال ولدها
ومما يوجد أنه عن أبي على، وعن امرأة لها ولد يتيم وله مال وهى مسكينة - نسخة فقيرة محتاجة، هل لها أن تأكل من مال ولدها؟
-
فلها أن تأكل بالمعروف
مسألة: ومما يوجد أنه مفروض على أبي عبد الله:
وقال: للمرأة ما المرجل فى الولد لها أن تأكل من ماله، وتنزع، ولها ربا ولدها أن أحبت ذلك حتى يبلغ، وان تزوجت فليس للأب نزعه، وقال: لها أن تخرج به الى كل بلد بعد أن يكون فيه أعمام وأخوال.
٣٬٤٢٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.